السيد علي الهاشمي الشاهرودي
192
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : الصورة السابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه [ 1 ]
--> ( 1 ) والمراد من الخراب في محلّ الكلام هو زوال ماليّة العين وإن لم يصدق عليه مفهوم الخراب كما لو علم بأنّ بقاء العين وهو الدار مثلا سيؤدّي بعد مدّة غير طويلة إلى وقوعها في الشارع فلا يمكن الانتفاع بها منفعة يصدق عليها أنّها منفعة ذلك الشيء عرفا ، وأمّا مع إمكان الانتفاع بها كذلك فلم نجد حينئذ قائلا بالجواز حتّى من صاحب الجواهر وإن نسبه المصنّف إليه تبعا لشيخه مستظهرا ذلك من كلامه السابق من أنّ تغيّر عنوان الوقف مسوّغ لبيعه ، لكن الاستظهار في غير محلّه لأنّ مورد كلامه سابقا هو زوال الصورة النوعيّة للوقف فعلا وأين هذا من محلّ الكلام حيث يصدق عليه العنوان فعلا ( الأحمدي ) . ( 2 ) وملخّص المختار أنّه في الصورة الأولى وهي العلم أو الظنّ المعتبر بأن العين ستؤدّي قريبا